محمد حسين الحسيني الجلالي

1067

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

أخرجه البخاري ومسلم والترمذي . وفي رواية أبي داود : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عَن القِرَانِ ، إلّاأن تَستَأذِن أصحابك » . وفي رواية ذكرها رزين‌عَن جَبَلَةَ بن سُحَيم قال : « أصابَنا عامٌ سَنَة مع ابن الزبير ، وكان يرزقنا تمراً ، وكان ابن عمر يُمرُّ بنا ونحن نأكل ، ويقول : لاتُقَارِنُوا ، فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نهىعَن القِرَان ، ثم يقول : إلّاأن يستأذن الرجلُ أخاه » . ( جامع الأصول 8 : 248 ) وَعَن أهل البيت عليهم السلام : [ 3117 ] بالاسناد إلى عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَن أخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَألْتُهُ عَنِ الْقِرَانِ بَيْنَ التِّينِ وَالتَّمْرِ وَسَائِرِ الْفَوَاكِهِ ، قَالَ : « نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم ، عَن الإقْرَانِ ، فَإِنْ كُنْتَ وَحْدَك فَكُلْ كَيْفَ أحْبَبْتَ ، وَإنْ كُنْتَ مَعَ قَوْمٍ مُسْلِمِينَ فَلا تَقْرُنْ إلّا بِإِذْنِهِمْ » . وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ ، إلّاأنَّهُ قَالَ : « لا قِرَانَ » . أحْمَدُ بْنُ أبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي ( المَحَاسِنِ ) : عَن ابْنِ الْقَاسِمِ ، عَن أبِي هَمَّامٍ إسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَن عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ . وَرَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي ( قُربِ الاسنَادِ ) : عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَن عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ ، مِثْلَهُ . ( وسائل الشيعة 24 : 433 ) الخامس : الأكل بالسكِّين [ 3118 ] ( د - عائشة رضي الله عنها ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا تَقطَعُوا اللَّحمَ بالسِّكِّين ، فإنّه من صَنِيع الأعاجم ، وانهَسُوهُ نَهساً ، فإنّه أهنَأُ وَأَمرَأُ » . أخرجه أبو داود . ( جامع الأصول 8 : 248 )